بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى: 18
تاريخ الفتوى: الثلاثاء 25 ذو القعدة 1439هــ الموافق 07 آب / أغسطس 2018م
السؤال: تدفع بعض المنظمات أو الفصائل تعويضات لأسر الشهداء والمتوفين من منح أو ديات، فكيف نقسم هذه الأموال؟ هل تقسم كالميراث أم لها تقسيم آخر؟ جزاكم الله تعالى خيراً.
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فأما دية القتل فتوزع حسب قسمة الميراث الشرعية، قال الإمام الشافعي: (ولا اختلاف بين أحد في أن يرث الدِّية – في العمد والخطأ – مَنْ ورث ما سواها من مال الميت؛ لأنها تُمَلَك عن الميت).
وأما ما يُمنح لأسرة الميت من راتب أو مبلغٍ مقطوع، من فصيله الذي يعمل معه، أو أي جهة مانحة أخرى دولةً كانت أو منظمة؛ فهذا المال إن بينت الجهة المانحة طريقة صرفه فالقول قولها، وإن لم تبين فيصرف على من كان تلزمه نفقته حال الحياة من زوجة وأبناء ووالدين وغيرهم بما جرى عليه العرف، فهي هبةٌ لهم لمساعدتهم وإعانتهم في أمور حياتهم، وعلى هذا فيقدّم في الصرف أصحاب الحاجة منهم كل بحسبه ولا يقسم المال قسمة الميراث، والله تعالى أعلم.
وقد وقع على الفتوى من أعضاء المجلس السادة العلماء | ||
1- الشيخ أحمد حمادين الأحمد | 11- الشيخ عماد الدين خيتي |
|