بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى: 17
تاريخ الفتوى: الخميس 12 ذو القعدة 1439هــ الموافق 26 تموز / يوليو 2018م
السؤال: قمنا بتأسيس جمعية خيرية، وكان عملنا مركزاً على أهلنا في الغوطة الشرقية، وبعد النزوح منها توقف العمل نهائياً، وأغلقنا الجمعية، لكن بقي في حوزتنا العديد من الأغراض كأثاث المكتب والكمبيوتر والطابعة وغير ذلك…
فهل يجوز لنا التصرف بها في مصالح المسلمين العامة؟ أم لا بد من صرفها على أهل الغوطة من النازحين (إلى الشمال على سبيل المثال)؟ أم نتصدق بها للفقراء والمحتاجين؟ جزاكم الله تعالى خيراً.
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإنّ هذه الأدوات لها حكمُ الوقف، وقد أجمع أهل العلم على أنّ ما وُقف على جهة؛ فإنه ﻻ يجوز تغييره مادام موجوداً، سواء كان لمسجد أو مدرسة أو فقراء أو أي مسمى معتبر شرعاً، فإن انعدم الموقوف عليه ولم يرج إمكان الانتفاع به أو مات مَن وقف عليهم : فجمهور أهل العلم أنه يصرف الموقوف على مثل ما وقف عليه، فإن لم يوجد المثل فيصرف في الأقرب فالأقرب.
وعليه: فهذه الأدوات والأجهزة موقوفة على أهل الغوطة، فتستعمل لمن وُجِد وقُدِر الوصول إليه منهم؛ ولو نزحوا إلى أماكن أخرى في المجالات التي وقفت عليها، فإن تعذر استعمالها في ذلك؛ فتستعمل في الأمور الأقرب فالأقرب فيما فيه خدمتهم والقيام بمصالحهم، فإن انعدمت الحاجة لاستعمالها أو تعذرت، فتباع وتصرف على المستحقين من أهل الغوطة، والله تعالى أعلم.
وقد وقع على الفتوى من أعضاء المجلس السادة العلماء | ||
1- الشيخ أحمد حمادين الأحمد | 11- الشيخ عمار العيسى |
|