حكم الاستيلاء على الممتلكات في منطقة غصن الزيتون

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى: 19
تاريخ الفتوى: الأربعاء 04 ذو الحجة 1439هــ الموافق 15 آب / أغسطس 2018م

السؤال: ما حكم الاستيلاء على الأراضي والزروع التي تتبع لمنطقة غصن الزيتون؟ جزاكم الله تعالى خيراً.

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد: فما كان من أملاك السكان الآمنين لا يجوز التعرض له بحال، وما كان من أملاك الميليشيات الانفصالية فيدخل في الأموال العامة، وتوضيح ذلك فيما يلي:

1 ـــــ الأصل في أملاك وأموال الناس عصمتُها، وتحريم التعرض لها بغير سبب شرعي، كما في الحديث المتفق على صحته: «إنّ دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا»، فالأملاك الخاصة الموجودة في المناطق المحررة مِن قبضة الميليشيات الانفصالية هي ملك أهالي تلك المنطقة، لا يجوز نزعُها منهم، أو التعرض لها بالمصادرة، أو الاستيلاء، أو غير ذلك، عقارات كانت، أم أراضي، أم منتجات زراعية، أم غير ذلك.

2 ـــــ ما كان مِن أملاك لعوائل أفراد هذه الميليشيات فهي باقية على ملك تلك العوائل، لا تجوز مصادرتها أو المساس بها، فخروج مقاتل مع تلك الميليشيات من العائلة لا يبيح التعرض لوالديه أو إخوته أو زوجته أو أولاده، كما لا يجوز إخراجهم من بيوتهم، أو مصادرة أراضيهم ومحاصيلهم.

3 ـــــ   إذا ثبت بطريق القضاء أنّ بعض تلك الأراضي قد استولت عليها الميليشيات وغصبتها مِن أهلها فإنها ترد إلى أصحابها الشرعيين، فإن لم يُعرف لها صاحب فإنها تحفظ وتكون تحت تصرف الإدارات المحلية، ويصرف ريعها في المصالح العامة وخاصة أسر الشهداء والمهجّرين والمحتاجين.

4ـــــ ما خلّفته الميليشيات مِن مقرات وعتاد وأملاك، ولم يتبين أنه مغصوب من عموم الناس فيكون أيضاً في المصالح العامة بإشراف الإدارات المحلية.

5 ـــــ على كل مقاتل أو فصيل أو مدني أَخَذ مالاً أو أرضاً أو محصولاً زراعياً بغير إذن أصحابه ورضاهم أو لم يدفع ثمنه الحقيقي إرجاعه لأصحابه والتوبة إلى الله مِن مظالم العباد قبل فوات الأوان، وقد ثبت في «صحيح البخاري» عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلّله منها، فإنه ليس ثَمَّ دينار ولا درهم، مِن قبل أن يؤخذ لأخيه مِن حسناته، فإن لم يكن له حسناتٌ أُخذ مِن سيئات أخيه فطُرحت عليه».

وأخيراً: فإننا نوصي الإدارات المحلية في المناطق المحررة بإحصاء وضبط الممتلكات والعقارات في تلك المناطق وتوثيقها، مع التحقيق الفوري في أي تجاوز على ممتلكات السكان الآمنين، وإعادتها لهم، فإن الظلم محرم في حق أيّ كان، والله تعالى أعلم.

وقد وقع على الفتوى من أعضاء المجلس السادة العلماء

1- الشيخ أحمد حمادين الأحمد
2- الشيخ أحمد حوى
3- الشيخ أسامة الرفاعي              
4- الشيخ أيمن هاروش
5- الشيخ تاج الدين تاجي
6- الشيخ عبد الرحمن بكور
7- الشيخ عبد المجيد البيانوني
8- الشيخ علي نايف شحود
9- الشيخ عماد الدين خيتي 

10- الشيخ عمار العيسى
11- الشيخ فايز الصلاح
12- الشيخ محمد الزحيلي
13- الشيخ محمد زكريا المسعود
14- الشيخ محمد معاذ الخن
15- الشيخ ممدوح جنيد
16- الشيخ موسى الإبراهيم
17- الشيخ موفق العمر

 

فتوى صدقة الفطر وفدية الصيام لعام 1445هـ

بسم الله الرحمن الرحيم رقم الفتوى: 58 تاريخ الفتوى: السبت 28 شعبان 1445هـ الموافق 09 آذار مارس 2024م الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمـدرسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: أولاً: صدقة الفطر: – الأصل في وجوبها: ما ثبت في «الصحيحين»  عن عبد الله بن عمر رضي

فتوى حكم التعامل مع الأموال المصادرة من النظام

بسم الله الرحمن الرحيم رقم الفتوى: 57تاريخ الفتوى: الأربعاء 21 جمادى الآخرة 1445هـ 03 كانون الثاني / يناير 2024م السؤال: أصدر النظام في سوريا مؤخراً عدة قوانين لحجز ومصادرة الأموال، وتخويل النظام التصرف بها، واستثمارها، وبيعها، كالقانون رقم (26) لعام 1445هـ / 2023م؛ والذي ينظم إدارة واستثمار الأموال المصادرة (بحكم

فتوى حكم التَّصرفِ في العقارات دونَ إذنِ المالك

بسم الله الرحمن الرحيم رقم الفتوى: 56تاريخ الفتوى: الثلاثاء 27 صفر 1445هـ 12 أيلول / سبتمبر 2023م السؤال: استأجرتُ بيتاً في الشمال السوري، وبعد مدّةٍ اكتشفتُ أنّ الذي أَجَرني البيت لا يملكه، وصار صاحب البيت يطالبني بأجرته للمدّة السابقة كلِّها، وصديقي استأجر بيتاً في دمشق وحصل معه الأمر نفسه، وآخر