حكم الأموال التي تصرف للميت بعد موته

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى: 18
تاريخ الفتوى: الثلاثاء 25 ذو القعدة 1439هــ الموافق 07 آب / أغسطس 2018م

السؤال: تدفع بعض المنظمات أو الفصائل تعويضات لأسر الشهداء والمتوفين من منح أو ديات، فكيف نقسم هذه الأموال؟ هل تقسم كالميراث أم لها تقسيم آخر؟ جزاكم الله تعالى خيراً.

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فأما دية القتل فتوزع حسب قسمة الميراث الشرعية، قال الإمام الشافعي: (ولا اختلاف بين أحد في أن يرث الدِّية – في العمد والخطأ – مَنْ ورث ما سواها من مال الميت؛ لأنها تُمَلَك عن الميت).
وأما ما يُمنح لأسرة الميت من راتب أو مبلغٍ مقطوع، من فصيله الذي يعمل معه، أو أي جهة مانحة أخرى دولةً كانت أو منظمة؛ فهذا المال إن بينت الجهة المانحة طريقة صرفه فالقول قولها، وإن لم تبين فيصرف على من كان تلزمه نفقته حال الحياة من زوجة وأبناء ووالدين وغيرهم بما جرى عليه العرف، فهي هبةٌ لهم لمساعدتهم وإعانتهم في أمور حياتهم، وعلى هذا فيقدّم في الصرف أصحاب الحاجة منهم كل بحسبه  ولا يقسم المال  قسمة الميراث، والله تعالى أعلم.

وقد وقع على الفتوى من أعضاء المجلس السادة العلماء

1- الشيخ أحمد حمادين الأحمد
2- الشيخ أحمد حوى
3- الشيخ أسامة الرفاعي
4- الشيخ أيمن هاروش
5- الشيخ تاج الدين تاجي
6- الشيخ عبد الرحمن بكور
7- الشيخ عبد العليم عبد الله
8- الشيخ عبد العزيز الخطيب
9- الشيخ عبد المجيد البيانوني
10- الشيخ علي نايف شحود

11- الشيخ عماد الدين خيتي
12- الشيخ عمار العيسى
13- الشيخ فايز الصلاح
14- الشيخ مجد مكي
15- الشيخ محمد جميل مصطفى
16- الشيخ محمد الزحيلي
17- الشيخ محمد معاذ الخن
18- الشيخ ممدوح جنيد
19- الشيخ موسى الإبراهيم
20- الشيخ موفق العمر

 

فتوى صدقة الفطر وفدية الصيام لعام 1445هـ

بسم الله الرحمن الرحيم رقم الفتوى: 58 تاريخ الفتوى: السبت 28 شعبان 1445هـ الموافق 09 آذار مارس 2024م الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمـدرسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: أولاً: صدقة الفطر: – الأصل في وجوبها: ما ثبت في «الصحيحين»  عن عبد الله بن عمر رضي

فتوى حكم التعامل مع الأموال المصادرة من النظام

بسم الله الرحمن الرحيم رقم الفتوى: 57تاريخ الفتوى: الأربعاء 21 جمادى الآخرة 1445هـ 03 كانون الثاني / يناير 2024م السؤال: أصدر النظام في سوريا مؤخراً عدة قوانين لحجز ومصادرة الأموال، وتخويل النظام التصرف بها، واستثمارها، وبيعها، كالقانون رقم (26) لعام 1445هـ / 2023م؛ والذي ينظم إدارة واستثمار الأموال المصادرة (بحكم

فتوى حكم التَّصرفِ في العقارات دونَ إذنِ المالك

بسم الله الرحمن الرحيم رقم الفتوى: 56تاريخ الفتوى: الثلاثاء 27 صفر 1445هـ 12 أيلول / سبتمبر 2023م السؤال: استأجرتُ بيتاً في الشمال السوري، وبعد مدّةٍ اكتشفتُ أنّ الذي أَجَرني البيت لا يملكه، وصار صاحب البيت يطالبني بأجرته للمدّة السابقة كلِّها، وصديقي استأجر بيتاً في دمشق وحصل معه الأمر نفسه، وآخر