بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى: 50
تاريخ الفتوى: الثلاثاء 1 ربيع الأول 1444هــ – 27 أيلول / سبتمبر 2022م
السؤال: انتشر بين الناس التعامل مع شركة DXN بغرض التجارة والربح، حيث يعملون في الترويج لبضاعتها؛ ولهم على كل سلعة تباع نصيب من المكاسب، علماً أن سلعهم كلها مما يباح استعماله، فما حكم التعامل بها؟
الجواب: الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصلاةُ والسلامُ على سيِّدنا محمَّدٍ رسول الله وعلى آلِه وصحبِه أجمعينَ.
أما بعدُ: فإن شركة DXN هي إحدى شركات التسويق بالطريقة الهرمية أو الشبكية، والتي سبق أن أصدر فيها (مجلس الإفتاء) فتوى بالمنع برقم (25)، علماً أن هذه الشركات متعددة ومتنوعة، ولا تنحصر في هذه الشركة، كما أنه ينبغي التنبه إلى أن هذه الشركات تُدخِل العديدَ من التغييرات الشكلية على شروطها وكيفية تعاملها؛ للتحايل على الفتاوى الصادرة بحقها.
يقوم التسويق الشبكي الهرمي على استقطاب عملاء للشركة لشراء منتجاتها، على أن يقوم هؤلاء العملاء بتنسيب مشتركين جدد، ليقوموا بشراء منتجات هذه الشركة، ويكون للعميل الأول نسبة من أرباحهم، وهكذا في بقية السلسلة، وتشترط هذه الطريقة الهرمية على جميع عملائها أن يكون لديهم حد أدنى للمشتريات، أو اشتراك مالي للتسجيل فيها، وتعتمد في الترويج لمنتجاتها على الإغراء بالأرباح الطائلة من خلال نسبة من أرباح من يضمونهم للشركة.
وتحتوي تعاملات هذه الشركة وباقي شركات التسويق الشبكي الهرمي على عدد من المحاذير الشرعية، وهي:
1- المقامرة: لأنّ الهدف الأساس من الاشتراك هو الحصول على الأرباح من المشتريات ومشتريات الأعضاء، فهي مجازفة لا يعلم إن كان سيعوّض الثمن الذي دفعه ويربح أم لا، وهل سيقتنع الناس معه بالدخول أم لا.
2- التغرير والخداع: فالنظام الهرمي ينمو على أساس أن هناك مَن يربح على حساب الآخرين من أصحاب المستويات الأخيرة، وبدونهم لا يمكن تحقيق العمولات للمستويات العليا، والخاسرون الذين في الطبقات الدنيا من الهرم هم الأغلبية الساحقة.
3- أكل لأموال الناس بالباطل: لأن المشتري الأعلى يأخذ عمولة على تنسيب مشترٍ جديد، والمشتري الجديد ومَن تحته يدخلون في رصيد الأول، فيستحق نسبة على جميع مشترياتهم وأرباحهم، فالمشترك الأول يأكل من جهد غيره بغير حق، ولا يمكن اعتبار ذلك من قبيل السمسرة أو الجعالة.
4- شبهة الوقوع في الربا: بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة، فمحصلة هذه المعاملة هو أن يدفع المستهلك مبلغاً من المال (قيمة المنتج)، لينال عوضاً عنه مبلغاً آخر أكبر منه (العمولات)، مع التفاضل والتأخير، والمنتج غير مقصود للمشترك بالدرجة الأولى لولا الرغبة في الحصول على العمولة، وفي هذا شبهة أكل الربا.
5- احتواء العقد شروطاً غير مشروعة: كاشتراط العضوية للشراء، أو حصر العضوية من خلال أعضاء سابقين، أو اشتراط الشراء أو دفع الرسوم لابتداء العضوية أو استمرارها.
كما تحتوي هذه المعاملات على مخاطر اقتصادية واجتماعية عديدة، ومن أراد مزيد تفصيل فيمكنه مراجعة الفتوى السابقة.
وختاماً: فإن أي معاملة تشترط ما سبق أو تنتهج النهج نفسه فهي محرمة بصرف النظر عن اسمها، والله تعالى أعلم.
وقد وقع على الفتوى من أعضاء المجلس السادة العلماء | ||
1- الشيخ أحمد حمادين الأحمد 2- الشيخ أحمد حوى 3- الشيخ أحمد زاهر سالم 4- الشيخ أيمن هاروش 5- الشيخ تاج الدين تاجي 6- الشيخ عبد العزيز الخطيب 7- الشيخ عبد العليم عبد الله 8- الشيخ عبد المجيد البيانوني 9- الشيخ علي نايف شحود 10- الشيخ عماد الدين خيتـي | 11- الشيخ فايز الصلاح 12- الشيخ محمد جميل مصطفى 13- الشيخ محمد الزحيلي 14- الشيخ محمد زكريا المسعود 15- الشيخ محمد فايز عوض 16- الشيخ محمد معاذ الخن 17- الشيخ معاذ ريحان 18- الشيخ ممدوح جنيد 19- الشيخ موسى الإبراهي |