حكم البيع والشراء عن طريق الوساطة الإلكترونية

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى: 44
تاريخ الفتوى: الثلاثاء 27 ربيع الأول 1443هــ الموافق 02 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021م

السؤال: توجد مواقع انترنت تقوم فكرتها أن يودع الشخص أموالاً فيها ليقوم الموقع بتحويلها إلى سلع، ثم يبيعه نيابة عنه، ويعطيه نسبة من الربح، علما أن مقدار الربح محدد سلفاً، فالسعلة التي بقيمة 400 ليرة مثلاً؛ مكتوب بجانبها أن ربحها 12 ليرة، وهكذا… ولا يستطيع الشخص استلام السلعة التي يشتريها له الموقع، وإنما يسمح له باستلام أمواله كل فترة، وعند الرغبة في سحب الربح يقتطع منه الموقع نسبة معينة، ولأن التعامل بها منتشر بكثرة بين الشباب مع هذه المواقع مثل (TakaşhimAya) فنرغب في معرفة حكم التعامل بها، جزاكم الله تعالى خيراً.

الجواب: الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصلاةُ والسلامُ على سيِّدنا محمَّدٍ وعلى آلِه وصحبِه أجمعينَ. أما بعدُ:
فإن الشراء والبيع عبر المواقع الوسيطة يشترط لصحته سلامة المعاملات شرعياً، بأن تكون البضائع حقيقية، وعمليات الشراء حقيقية، ليس فيها تحايل على الربا أو القمار أو شبهة من ذلك، وإلا؛ كان العقد محرماً لا يجوز التعامل به، وبيان ذلك كما يلي:

أولاً: المواقع الوسيطة التي تشتري السلع من شخص وتبيعها لشخص آخر يشترط لصحة التعامل معها ما يلي:
1- أن تكون السلعة حقيقية؛ بحيث يجري العقد على سلع حقيقية تباع وتشترى.
2- أن يتم قبض السلع من كافة الأطراف، بحيث يحوزها الموقع إلى ملكه، ثم يحوزها المشتري الأول ويقبضها منه، ثم يقبضها المشتري الأخير من الموقع، سواء كان القبض حقيقياً أو حكمياً.
3- أن يكون الربح الذي يحصل عليه المشتري الأول نسبة من الربح، لا مبلغاً معلوماً محدداً من المال.
4- أن يكون العقد بين المشتري الأول وهذه المواقع إما عقد وكالة، أو نيابة، أو شراكة، ولكلٍّ من هذه العقود تكييفها الخاص بها الذي ينبغي أن يكون واضحاً منذ البداية.
وقد سبق للمجلس أن أصدر فتوى أوضح فيها هذه المسائل بعنوان: (أحكام البيع عن طريق النت)([1]).
5- ألا تكون المعاملة على طريقة التورُّق المنظم؛ والذي تقوم فيه المؤسسة أو الموقع بإجراء عقود ومبايعات بين عدة أطراف بهدف الحصول على الأموال بالتحايل على الربا، وقد ذهب الكثير من أهل العلم المعاصرين إلى منع هذه المعاملة، ومن ذلك (المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي) في دورته (السابعة عشرة) المنعقدة في مكة المكرمة، في الفترة من 19 إلى 23 ــــ 10 ــــ 1424هـ الذي يوافقه  13 إلى 17 ــــ 12 ــــ 2003م، وقد جاء في قرارته: (عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه في التمهيد للأمور الآتية:
1-  أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من يشتريها؛ يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعاً، سواء أكان الالتزام مشروطاً صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة.
2- أن هذه المعاملة؛ تؤدي في كثير من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي اللازم لصحة المعاملة.
3- أن واقع هذه المعاملة؛ يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة لما سمـي بالمستورق فيها من المصرف في معاملات البيع والشراء التي تجري منه، والتي هي صورية في معظم أحوالها، هدف البنك من إجرائها؛ أن تعود عليه بزيادة على ما قدم من تمويل).

ثانياً: بالرجوع إلى العديد من هذه المواقع والنظر في كيفية تعاملاتها فقد لوحظ ما يلي:
1- عدم وجود تعريف بهذه المواقع وتبعيتها، أو طبيعة عملها، وبعضها ينتحل أسماء شركات ومؤسسات كبرى لا علاقة لها بها.
2-  عدم وجود صيغة واضحة للمعاملات التي يقوم بها الموقع، أو صيغة واضحة للعلاقة بينه وبين كل من المشتري الأول والثاني، وفي العديد من الأحيان عدم وجود أي صيغة أو توضيح.
3- عدم وجود آلية لاستلام البضاعة فيما إن رغب المشتري الحصول على البضاعة المشتراة، وعدم وجود آلية ولا توضيح لكيفية استلام المشتري الثاني للبضاعة، مما يدل على أن عملية البيع والشراء مدعاة وغير صحيحة.
4- تحديد مقدار الربح سلفاً بالمبلغ وليس النسبة؛ فالمشتري يعرف مقدار ربحه قبل أن يشتري وقبل أن تُباع السلعة.

وعليه.. فإننا نفتي بعدم جواز التعامل مع أمثال هذه المواقع لتخلف شروط صحة عقودها، ووجود شبهتي الربا والقمار فيها، بالإضافة لشبهة عدم انعقاد البيع والشراء لعدم وجود بضائع حقيقية، علماً أن كون السلع حقيقية لا يؤثر في الحكم؛ لأنها ليست الهدف من عمليات البيع والشراء الشكلية تلك، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.

 وقد وقع على الفتوى من أعضاء المجلس السادة العلماء
1- الشيخ أحمد حمادين الأحمد
2- الشيخ أحمد حوى
3- الشيخ أحمد زاهر سالم
4- الشيخ أسامة الرفاعي
5- الشيخ أيمن هاروش
6- الشيخ تاج الدين تاجي
7- الشيخ عبد العليم عبد الله
8- الشيخ عبد العزيز الخطيب
9-  الشيخ عبد المجيد البيانوني
10- الشيخ علي نايف شحود
11- الشيخ عماد الدين خيتـي
12- الشيخ فايز الصلاح
13- الشيخ محمد جميل مصطفى
14- الشيخ محمد الزحيلي
15- الشيخ محمد زكريا المسعود
16- الشيخ محمد فايز عوض
17- الشيخ محمد معاذ الخن
18- الشيخ مروان القادري
19- الشيخ موفق العمر
 

[1]– الفتوى متوفرة عبر الرابط التالي: http://sy-sic.com/?p=8629

فتوى صدقة الفطر وفدية الصيام لعام 1445هـ

بسم الله الرحمن الرحيم رقم الفتوى: 58 تاريخ الفتوى: السبت 28 شعبان 1445هـ الموافق 09 آذار مارس 2024م الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمـدرسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: أولاً: صدقة الفطر: – الأصل في وجوبها: ما ثبت في «الصحيحين»  عن عبد الله بن عمر رضي

فتوى حكم التعامل مع الأموال المصادرة من النظام

بسم الله الرحمن الرحيم رقم الفتوى: 57تاريخ الفتوى: الأربعاء 21 جمادى الآخرة 1445هـ 03 كانون الثاني / يناير 2024م السؤال: أصدر النظام في سوريا مؤخراً عدة قوانين لحجز ومصادرة الأموال، وتخويل النظام التصرف بها، واستثمارها، وبيعها، كالقانون رقم (26) لعام 1445هـ / 2023م؛ والذي ينظم إدارة واستثمار الأموال المصادرة (بحكم

فتوى حكم التَّصرفِ في العقارات دونَ إذنِ المالك

بسم الله الرحمن الرحيم رقم الفتوى: 56تاريخ الفتوى: الثلاثاء 27 صفر 1445هـ 12 أيلول / سبتمبر 2023م السؤال: استأجرتُ بيتاً في الشمال السوري، وبعد مدّةٍ اكتشفتُ أنّ الذي أَجَرني البيت لا يملكه، وصار صاحب البيت يطالبني بأجرته للمدّة السابقة كلِّها، وصديقي استأجر بيتاً في دمشق وحصل معه الأمر نفسه، وآخر