فتوى حكم التعامل بالعملات الإلكترونية المشفرة


بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى: 26
تاريخ الفتوى: الإثنين 07 ربيع الأول 1441هــ الموافق 04 تشرين الثاني / نوفمبر 2019م

السؤال: انتشر التعامل ببعض العملات الإلكترونية عن طريق الإنترنت، مثل البتكوين، فما حكم التعامل بهذه العملات؟ وهل يمكن أن يقع فيها الربا؟ أو تجب فيها الزكاة؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:
فالعملات المشفَّرة (أو الافتراضية أو الرقمية المشفرة أو الإلكترونية) لها أنواع عديدة، ولا يزال الجدل محتدمًا حول اعتبارها وتداولها قانونيًا، ولا يمكن إعطاؤها حكمًا واحدًا عامًا، لذا لابد من التفصيل بالنظر إلى اعتبارات مؤثرة، نجملها بالآتي:
أولاً: بالنظر إلى العملات المشفَّرة فإنها تتشابه في العديد من الأمور، أهمها:
1- أنه يتم إنتاجها برمجيًا في بيئة إلكترونية مشفَّرة، ويكون التعامل بها وتداولها إلكترونيًا، أي ليس لها وجود في الواقع، فهي غير محسوسة كالعملة الورقية.
2- أنها لا مركزية([2])، ولا تصدر بموجب قانون ذي سلطة معتبرة، ولا ترعاها حكومة، بل يغلب عليها الجهالة في المصدر والنشأة، في حين أن العملات هي أحد أوجه السيادة والاستقلال في الحكم وفي الاعتبارات السياسية.
3- عدم وجود مرجعية لتقويمها في التداول والتسعير، ولا مرجعية في الرقابة على السيولة المتدفقة في الأسواق.
4 – هذه العملات المشفرة ليس لها غطاء من الذهب([3]) أو سلة العملات([4]) أو الاحتياطي الأجنبي([5]) أو غير ذلك مما هو متعارف عليه في الاقتصاد النقدي مما يحدد قيمة العملة وقوتها، ولذلك لا تكتسب هذه العملات المشفرة أي قوة ثمنية، وليس لها قانون في إنتاجها واعتبارها ورقابة وجودها في السوق وتقدير ثمنيتها، فهي مجرد أرقام وأشكال إلكترونية مشفرة ببرمجيات معينة لا علاقة لها بالاقتصاد ومبادئه، وإصدار الأموال وأصولها.
5- يحتفّ بهذه العملات مخاطر كثيرة وشبهات واضحة، فعدم وجود اعتبار قانوني لها وضوابط في تداولها والرقابة عليها يعني إمكانية تداولها بطرق إلكترونية مشبوهة، وتصبح سوقًا رائجةً لتجار العملات بطرق غير شرعية، وللعصابات الدولية وعصابات غسيل الأموال، ويقوي ذلك ما تتميز به من اللامركزية عمومًا.
كما أن من المخاطر المحفوفة بها اعتمادها على الشبكة العنكبوتية بالدرجة الأولى وهذا يعني أن أي خطأ تقني في الشبكة أو وجود “هكر” في التقنيات قد يؤدي لضياع هذه العملات الافتراضية المشفَّرة.

ثانيًا: بناء على ما تقدم من تصور فإن المجلس يرى:
1 – حرمة التعامل بهذه العملات المشفرة -كالبتكوين وغيرها- في وضعها الحالي، لما سبق بيانه، فتتعدَّدُ فيها المخاطر والأسباب المؤدية إلى التحريم مِن الجهالة والغرر وشبهة القمار.
2 – إذا أزيلت المخاطر السابقة عن هذه العملات، بأن صدرت عن مصارف مركزية، أو مؤسسات موثوقة، واعتُمدت باعتبارها عملات لها قيمة وثمنية مُقدَّرة وفق آليات محددة، واشتملت على آليات واضحة لمنع التلاعب بها واستخدامها بعمليات غير سليمة، كما بدأ يصدر في بعض الدول، فلا مانع من التعامل بها بعد النظر في حالها، ما لم يختلط بها ما يقتضي منعها من ربا أو غيره من المحرمات.
3- مع القول بمنع التعامل بهذه العملات، ووجوب التخلص منها، إلا أنه ما دام العرف عند من ينتجها ويتعامل بها على أنها عملة لها قيمتها، ويقع بها التعامل، وأن فيها شبهًا بالنقود وإن كانت ليست كذلك: فتُعامل معاملة النقود الحقيقية من حيث وقوع الربا فيها، ووجوب الزكاة فيها.
وأخيرًا: فإننا نحذر إخواننا من الانجرار ورا­ء الدعايات غير الموثوقة، والرغبة في الثراء السريع، وأوهام الغنى الكبير، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.

وقد وقع على الفتوى من أعضاء المجلس السادة العلماء

1- الشيخ أحمد حمادين الأحمد
2- الشيخ أحمد حوى
3- الشيخ أحمد زاهر سالم                     
4- الشيخ أسامة الرفاعي
5- الشيخ عبد الرحمن بكور
6- الشيخ عبد العزيز الخطيب
7- الشيخ عبد العليم عبد الله
8- الشيخ عبد المجيد البيانوني
9- الشيخ علي نايف شحود
10- الشيخ عماد الدين خيتي
11 الشيخ عمار العيسى

12- الشيخ فايز الصلاح
13- الشيخ مجد مكي
14- الشيخ محمد الزحيلي
15- الشيخ محمد زكريا المسعود
16- الشيخ محمد معاذ الخن
17- الشيخ مروان القادري
18- الشيخ ممدوح جنيد
19- الشيخ موسى الإبراهيم
20- الشيخ موفق العمر
21- الشيخ ياسر الجابر

 

 

[2]- عملات لا مركزية: عملات ليس لها إدارة إصدار نقدي محددة، ولا تخضع لأنظمة البنوك المركزية.

[3]- الغطاء الذهبي: نظام مالي يستعمل فيه الذهب قاعدة لتحديد قيمة العملة الورقية.

[4]- سلة العملات: عدة عملات مختارة على أساس قيمتها الإجمالية يتحدد سعر الصرف  للعملات غير المشمولة في السلة.

[5]- الاحتياط الأجنبي: الودائع والسندات من العملة الأجنبية فقط التي تحتفظ بها المصارف المركزية والسلطات النقدية.

بيان إثبات دخول عيد الفطر لعام 1445 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصلاةُ والسلامُ على نبِّينا مُحمَّدٍ وعلى آلِهِ الأطهارِ وصحبِه الأخيارِ ومن تبعَهم بإحسانٍ إلى يومِ الدينِ وبعدُ: فقدْ قال عليهِ الصلاةُ والسلامُ: “صُومُوا لرؤيتِه وأَفطِروا لرؤيتِه، فإنْ غُمَّ عليكُم فأكمِلوا العدَّةَ ثلاثينَ” وفي رواية ابن حبّان “فصوموا ثلاثين”، وبتوفيقٍ من اللهِ تعالى

بيان بشأن دخول شهر رمضان لهذا العام 1445 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدُ للهِ القائلِ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون}[البقرة:183] والصلاةُ والسلامُ على نبِّينا مُحمَّدٍ القائلِ “صُومُوا لرؤيتِه وأَفطِروا لرؤيتِه، فإنْ غُبِّيَ عليكُم فأكمِلوا عدَّةَ شعبانَ ثلاثينَ” وعلى آلِهِ الأطهارِ وصحبِه الأخيارِ ومن تبعَهم بإحسانٍ إلى يومِ الدينِ وبعدُ:

فتوى صدقة الفطر وفدية الصيام لعام 1445هـ

بسم الله الرحمن الرحيم رقم الفتوى: 58 تاريخ الفتوى: السبت 28 شعبان 1445هـ الموافق 09 آذار مارس 2024م الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمـدرسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: أولاً: صدقة الفطر: – الأصل في وجوبها: ما ثبت في «الصحيحين»  عن عبد الله بن عمر رضي