بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصّلاةُ والسّلام على سيّد المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعدُ:
فهذا توضيح لكيفية تقدير كل من صدقة الفطر والفدية التي يؤدّيها العاجز عن الصوم بحسب فتوى مجلس الإفتاء، نقول :
- يصعب جمع أقوال المذاهب والتوفيق بينها في فتوى واحدة ومع ذلك عَمِلْنا على التوفيق حيث أمكن ذلك وهذا ما حصل في تقدير الفطرة.
- الواجب عند الجمهور في الفطرة ومعهم الشافعية صاع من أي صنف من الأصناف التي وردت في النصوص والصاع عند الجمهور يزيد عن اثنين كيلو غرام وأوصله بعضهم الى اثنين و نصف كيلو غرام.
- الواجب عند الحنفية في الفطرة صاع من الأصناف المنصوصة إلا القمح فيكفي منه نصف صاع عملا بما ورد عن معاوية رضي الله عنه والصاع عند الحنفية يقارب أربعة كيلو غرامات وأوصله بعضهم الى خمسة كيلوغرامات وعلى هذا يكون صاع الحنفية ضعف صاع الشافعية تقريباً.
- الواجب في الفدية عند الجمهور ومنهم الشافعية ربع صاع وهذا قليل في زماننا لذلك اخترنا تقدير الحنفية، وهو يساوي عندهم أقرب المقدرات الشرعية في الباب وهو نصف صاع من القمح، ويساوي قرابة اثنين ونصف كيلو غرام على أعلى التقديرات عندهم.
والجدول التالي يلخص المسألة :
عند الشافعية | عند الحنفية | القيمة بالليرة السورية | |
صدقة الفطر | صارع من القمح 2.5 كغ | نصف صاع من القمح | 500 ليرة سورية |
الفدية | قليل | نصف صارع من القمح | 500 ليرة سورية |
رئيس مجلس الإفتاء
الأحد 11 رمضان1439 ه الموافق 27 أيار / مايو2018 م